« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""«
صفحة 1 من اصل 1
« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""«
| ||||||
</STRONG> </STRONG>بسم الله الرحمن الرحيم </SPAN>السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته</SPAN></SPAN> </SPAN> </SPAN> </SPAN> أعضاء منتدى </STRONG></SPAN> </STRONG> شؤون قانونية أهلا وسهلا بكم في موضوعي المتواضع</STRONG></SPAN> </SPAN></STRONG> الأهلية والولاية والصداق بسم الله الرحمن الرحيم القسم الثاني الأهلية والولاية والصداق الباب الأول الأهلية والولاية في الزواج المادة 19 تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية. المادة 20 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. المادة 21 زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع. المادة 22 يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها. المادة 23 يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر. يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر. يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة. المادة 24 الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. المادة 25 للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. </STRONG> </STRONG> </SPAN> | ||||||
abdou- .·•عضـــو مبــــدع•·.
-
عدد الرسائل : 129
تاريخ التسجيل : 22/07/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى