بعض المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني الجزائري
صفحة 1 من اصل 1
بعض المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني الجزائري
السلام عليكم //
بهذا الموضوع نريد طرح كل المواعيد و المدد القانونية المحددة بالقانون المدني و ذلك من اجل حصرها للاطلاع عليها و معرفتها.
أرجوا وضع الردود لأني تعبت في جمع هذه المعلوات
***************************************
و نبدا باول معلومة :
يحسب الاجال بالتقويم الميلادي
المادة 3 من القانون المدني (( تحسب الاجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف دلك ))
*************************
سن الرشد 19 سنة
المادة 40 فقرة الثانية (( و سن الرشد تسعة عشر 19 سنة كاملة ))
سن غير المميز اقل من 13 سنة
المادة 42 فقرة الثانية (( يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر سنة 13 )) التعديل بقانون 20/6/2006 رقم 05/10.
*************************
دعوى إسترداد الحيازة
: ترفع دعوى إسترداد حيازة العقار في خلال عام واحد (01) من فقدها أو الإعتداء عليها أو من يوم إنكشاف الإعتداء إذا كان ذلك خفية
المادة 817 من ق.م
سن التميز اكثر من 13 سنة و اقل من 19 سنة
المادة 43 (( كل من بلغ سن التميز و لم يبلغ سن الرشد ....))
***************************
مدة تقادم دعوى الغبن سنة واحدة من تاريخ ابرام العقد
المادة 90 قانون المدني فقرة 02 '' و يجب ان ترفع الدعوى بدلك خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت غير مقبولة )).
شكرا نرحب بباقي المشاركين.
*****************************
دعوى الشفعة ترفع في أجل 30 يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي عن طريق كتابة الضبط
المادة 802: "يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 801 وإلا سقط الحق"
**************************
سقوط الحق في طلب إبطال العقد
القاعدة العامة يسقط الحق في إبطال العقد بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ تحريره.
الاستثناءات:
أولا: في حالة نقص الأهلية: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة لناقص الأهلية من تاريخ زوال سبب نقص أهليته على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تحرير العقد.
ثانيا، في حالة الغلط أو التدليس يبدأ سريان مدة الخمس سنوات من اليوم الذي يكشف فيه الغلط أو التدليس على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد.
ثالثا، في حالة الوقوع بالإكراه: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة للواقع تحت الإكراه بعد انقطاعه عنه على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد.
تنص المادة 101 من القانون المدني على أنه " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات.
و يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد.
*******************************
سقوط دعوى بطلان العقد.
تسقط دعوى بطلان العقد بمضي مدة 15 سنة كاملة من التاريخ الذي يتم فيه تحريره فيه .
تنص المادة 102 من القانون المدني على أنه:
"إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة .
و تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
*****************************
حق المطالبة بالجائزة
يمارس حق المطالبة بالجائزة خلال أجل 6 أشهر يبدأ سريانه من تاريخ الإعلان عن العدول للجمهور.
تنص المادة 123 مكرر1 من القانون المدني على أنه :
"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها من عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل و لو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم به .
و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور"
************************
بهذا الموضوع نريد طرح كل المواعيد و المدد القانونية المحددة بالقانون المدني و ذلك من اجل حصرها للاطلاع عليها و معرفتها.
أرجوا وضع الردود لأني تعبت في جمع هذه المعلوات
***************************************
و نبدا باول معلومة :
يحسب الاجال بالتقويم الميلادي
المادة 3 من القانون المدني (( تحسب الاجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف دلك ))
*************************
سن الرشد 19 سنة
المادة 40 فقرة الثانية (( و سن الرشد تسعة عشر 19 سنة كاملة ))
سن غير المميز اقل من 13 سنة
المادة 42 فقرة الثانية (( يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر سنة 13 )) التعديل بقانون 20/6/2006 رقم 05/10.
*************************
دعوى إسترداد الحيازة
: ترفع دعوى إسترداد حيازة العقار في خلال عام واحد (01) من فقدها أو الإعتداء عليها أو من يوم إنكشاف الإعتداء إذا كان ذلك خفية
المادة 817 من ق.م
سن التميز اكثر من 13 سنة و اقل من 19 سنة
المادة 43 (( كل من بلغ سن التميز و لم يبلغ سن الرشد ....))
***************************
مدة تقادم دعوى الغبن سنة واحدة من تاريخ ابرام العقد
المادة 90 قانون المدني فقرة 02 '' و يجب ان ترفع الدعوى بدلك خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت غير مقبولة )).
شكرا نرحب بباقي المشاركين.
*****************************
دعوى الشفعة ترفع في أجل 30 يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي عن طريق كتابة الضبط
المادة 802: "يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 801 وإلا سقط الحق"
**************************
سقوط الحق في طلب إبطال العقد
القاعدة العامة يسقط الحق في إبطال العقد بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ تحريره.
الاستثناءات:
أولا: في حالة نقص الأهلية: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة لناقص الأهلية من تاريخ زوال سبب نقص أهليته على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تحرير العقد.
ثانيا، في حالة الغلط أو التدليس يبدأ سريان مدة الخمس سنوات من اليوم الذي يكشف فيه الغلط أو التدليس على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد.
ثالثا، في حالة الوقوع بالإكراه: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة للواقع تحت الإكراه بعد انقطاعه عنه على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد.
تنص المادة 101 من القانون المدني على أنه " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات.
و يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد.
*******************************
سقوط دعوى بطلان العقد.
تسقط دعوى بطلان العقد بمضي مدة 15 سنة كاملة من التاريخ الذي يتم فيه تحريره فيه .
تنص المادة 102 من القانون المدني على أنه:
"إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة .
و تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
*****************************
حق المطالبة بالجائزة
يمارس حق المطالبة بالجائزة خلال أجل 6 أشهر يبدأ سريانه من تاريخ الإعلان عن العدول للجمهور.
تنص المادة 123 مكرر1 من القانون المدني على أنه :
"من وعد الجمهور بجائزة يعطيها من عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل و لو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم به .
و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور"
************************
1-تقادم الحقوق الدورية:
تتقادم أجرة المباني و الديون المتأخرة و المرتبات و الأجور و المعاشات و كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدين بمضي خمس 05 سنوات المادة 309 من ق.م
2-تقادم حقوق الأطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و اتلأساتذة و المعلمين: المدة سنتين (02) المادة 310 من ق.م
3-تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة: المدة أربع سنوات (04) : المادة 311 من ق.م
4-تقادم الحق في مطالبة رد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغير حق: المدة أربع سنوات (04) المادة 311 من ق.م
5-تقادم حقوق التجار و الصناع و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر الإقامة و ثمن الطعام : المدة سنة واحدة (01) -- المادة 312 من ق.م
6-المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الآخرون مقابل عملهم تتقادم بمضي سنة واحدة (01) : المادة 312 من ق.م
***تحياتي ***
abdou- .·•عضـــو مبــــدع•·.
-
عدد الرسائل : 129
تاريخ التسجيل : 22/07/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى