•·.·°.·• منتديات التميز •·.·°.·•
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""«

اذهب الى الأسفل

« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« Empty « جزء من الأهلية والولاية والصداق ""«

مُساهمة من طرف abdou 20/6/2008, 15:12


« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« Icon


« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 274134we6vei63et
« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 274134we6vei63et

« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 426876hkpkufyjlu</STRONG>
</STRONG>
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته</SPAN></SPAN>
</SPAN>
</SPAN>« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 475621czzychto3k

</SPAN>
أعضاء منتدى </STRONG></SPAN>
« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« Icon</STRONG>
</SPAN>
شؤون قانونية
أهلا وسهلا بكم في موضوعي المتواضع</STRONG></SPAN>
</SPAN></STRONG>
الأهلية والولاية والصداق
بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الثاني


الأهلية والولاية والصداق


الباب الأول


الأهلية والولاية في الزواج


المادة 19

تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

المادة 20

لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

المادة 21

زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.

المادة 22

يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.

المادة 23

يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.

المادة 24

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

المادة 25

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

</STRONG> </STRONG>
</SPAN>« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 426876hkpkufyjlu
« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 274134we6vei63et
« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 274134we6vei63et
« جزء من الأهلية والولاية والصداق ""« 486977qiv42whpgq
avatar
abdou
.·•عضـــو مبــــدع•·.
.·•عضـــو مبــــدع•·.

ذكر
عدد الرسائل : 129
تاريخ التسجيل : 22/07/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى