•·.·°.·• منتديات التميز •·.·°.·•
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاعتراض على الحكم الغيابي

اذهب الى الأسفل

الاعتراض على الحكم الغيابي Empty الاعتراض على الحكم الغيابي

مُساهمة من طرف abdou 20/6/2008, 15:06

هل يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحاكم الجزائية سواء أكانت محاكم صلح الجزاء ومحاكم بداية الجزاء أو محاكم الاستئناف –الغرف الجزائية. وهل يحق لوكيل المحكوم علية أن يعترض على الحكم الجزائي بمعزل عن موكله في حال كون الحكم جزائي قضى بعقوبة مانعة للحرية؟</SPAN>
نصت المادة / 205 / أصول جزائية</SPAN>
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه</SPAN>
نصت المادة / 499 / من قانون أصول المحاكمات المدنية</SPAN>
أجازة للوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.</SPAN>
وبموجب سند التوكيل يحق للوكيل الطعن بالأحكام بكافة طرق الطعن بما فيها الاعتراض على الحكم الجزائي. </SPAN>
- استقر الاجتهاد القضائي على جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل المدعي الشخصي وأن كلمة المحكوم عليه الواردة بالمادة / 205 / تطلق على المدعى عليه وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.</SPAN>
- يجب التفريق بين حالتين هما حالة جواز تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني وبين حالة حضور جلسات المحاكمة التي لا يجوز للوكيل القانوني الحضور إلا بحضور الموكل بالذات.</SPAN>
إذا تغيب المعترض عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية فإن إجراءات المحاكمة تجري بمثابة الوجاهي حتى ولو تم تبليغ المعترض موعد الجلسة بالواسطة استناداً لنص المادة / 209 / أصول جزائية والتي نصت:</SPAN>
((أنه لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد؛ ولأنه لا يجوز قبول الاعتراض على الاعتراض)).</SPAN>
=أن تقديم الاعتراض هو عمل إجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي أو في ديوان المحكمة, وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي على المدعي حضورها، ولذلك فإن تقديم الاعتراض من قبل الوكيل القانوني للمعترض جائز ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض. فأبلغوا القاضي السائل= وزير العدل</SPAN>
avatar
abdou
.·•عضـــو مبــــدع•·.
.·•عضـــو مبــــدع•·.

ذكر
عدد الرسائل : 129
تاريخ التسجيل : 22/07/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى